الحر العاملي

89

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 28 - باب وجوب احتساب العربون من الثمن ( 23216 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا يجوز ( 1 ) العربون إلا أن يكون نقدا ( 2 ) من الثمن . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ( 3 ) ورواه الصدوق باسناده عن وهب بن وهب ( 4 ) ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 5 ) .

--> ( 2 ) تقدم في الحديثين 1 ، 4 من الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه . ( 3 ) لعله يأتي في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب بيع الثمار . الباب 28 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 233 / 1 . ( 1 ) في التهذيب زيادة : بيع ( هامش المخطوط ) ( 2 ) في نسخة من التهذيب : هذا ( هامش المخطوط ) ( 3 ) التهذيب 7 : 234 / 1021 . ( 4 ) الفقيه 3 : 123 / 438 . ( 5 ) قرب الإسناد : 69 .